مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
205
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
يتقرّب به ( « 1 » ) ، من غير خلاف فيه ولا إشكال ( « 2 » ) ، بل عليه إجماع الطائفة ( « 3 » ) ، وقد دلّت النصوص الكثيرة الواردة في تفاصيل ميراثهم : منها : رواية محمّد بن مسلم قال : نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها : « ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان » ، فقلت : جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : « إنّ هذا الكتاب بخطّ علي عليه السلام وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » ( « 4 » ) . ومنها : روايته الأخرى قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام ، فقرأت فيها مكتوباً : « ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء » ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « أما أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام من فيه بيده » ( « 5 » ) . ومنها : رواية سعد بن أبي خلف عن الإمام الصادق عليه السلام : في بنات أخت وجدّ قال : « لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجدّ ، فأقام بنات الأخت مقام الأخت ، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ » ( « 6 » ) . ومنها : رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « . . . وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » ، قال : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » ( « 7 » ) . وغيرها من النصوص . هذا مضافاً إلى عموم قوله عليه السلام : « إنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » ( « 8 » ) . وعلى هذا الأساس لو خلّف الميّت أولاد أخ أو أخت لُامّ لا غير كان لهم
--> ( 1 ) المقنعة : 691 . النهاية : 643 . الشرائع 4 : 29 . القواعد 3 : 367 . مستند الشيعة 19 : 311 . جواهر الكلام 39 : 167 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 399 ، م 26 . تحرير الوسيلة 2 : 348 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 366 ، م 1763 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 168 . ( 3 ) الانتصار : 586 . الغنية : 325 . ( 4 ) الوسائل 26 : 159 ، ب 5 من ميراث الإخوة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 26 : 161 ، ب 5 من ميراث الإخوة ، ح 7 . ( 7 ) الوسائل 26 : 63 - 64 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 26 : 68 ، ب 2 من موجبات الإرث ، ح 1 .